للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

«عندما ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ثم عرسوا في جانب الطريق ووكلوا بلالا يرقب لهم الفجر فغلبه النوم وغلبهم حتى ما أيقظهم إلا حر الشمس وجاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن للصلاة» (١) مع أن الوقت قد خرج، فهذا يدلّ على أنه يؤذن للفائتة كما يؤذن لغيرها.

١١ - هل الأولى في صلاة الفجر التبكير بالإقامة حتى تكون الصلاة في أول الوقت أم التأخير؟

ج: صلاة الفجر يسبقها عادة نوم وغفلة من الناس، وعليه يكون التأخير أفضل لأجل أن يجتمع الناس لها، خاصة أن بعض الناس قد يحتاج إلى اغتسال ونحوه، فالأولى أن ينتظر المؤذن حتى يجتمع الناس.

١٢ - أيهما أملك بوقت الإقامة، الإمام أم المؤذن؟

ج: قد ورد ذلك في حديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة» (٢) . فلا ينبغي أن يقيم


(١) الحديث رواه البخاري ٢ / ٥٤ في المواقيت، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، ومسلم برقم ٦٨١ في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، وأبو داود برقم ٤٣٧ وما بعدهُ في الصلاة باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، وغيرهم.
(٢) الحديث رواه أبو الشيخ في كتاب الأذان - عن أبي هريرة - وهو في ضعيف الجامع ج٦ ص٣ ح٥٩١٣.

<<  <   >  >>