للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المؤذن حتى يشير له الإمام بذلك.

١٣ - هل ورد تحديد وقت معين للانتظار بين الأذان والإقامة؟

ج: التحديد وارد في حديث لكنه غير معين بمقدار الوقت حيث قال صلى الله عليه وسلم: «اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا قدر ما يقضي المعتصر حاجته في مهل وقدر ما يفرغ الآكل من طعامه على مهل» (١) وهذا المقدار يقارب العشرين دقيقة تقريبا.

١٤ - إذا كان الشخص سيصلي في صحراء ونحوها، فهل يشرع له الأذان أم أنّ علمه بدخول الوقت يكون كافيا؟

ج: إذا كان الإنسان في برية فإنه يُسنّ له أن يؤذن حتى وإن كان سيُصلي وحده، فقد جاء أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك - أو باديتك - فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة


(١) الحديث أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زيادات المسند " ٥ / ١٤٣ " والضياء المقدسي في " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق ١٤١ / ٢) . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة - للألباني ج٢ / ص ٥٧٦ ج٨٨٧) .

<<  <   >  >>