للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» (١) فهذا الحديث يدلّ على أنه يسنّ للمصلي وإن كان وحده في صحراء أن يؤذن للصلاة إذا حضرت.

١٥ - إذا كنتُ خارج المدينة مع بعض الأصحاب وحضر وقت صلاة العشاء وأردنا تأخيرها إلى ثلث الليل طلبا للأفضل، فهل نؤذن عند دخول الوقت مباشرة أم نؤخّر الأذان مع الصلاة حتى يكون قُبيل الصلاة مباشرة؟

ج: الأولى أن يكون الأذان قبل الصلاة مباشرة، ولو أُخرت الصلاة إلى ثلث الليل فإن الأذان ينبغي أن يؤخّر معها أيضا إلى ثلث الليل.

١٦ - هل ورد أن المؤذن يلتفت في أذانه يمينا وشمالا؟

ج: نعم، جاء ذلك في قصة أذان بلال (٢) رضي الله عنه، «وأنه كان يلتفت أثناء أذانه يمينا وشمالا عند الحيعلتين.»


(١) رواه البخاري (ج٢ - ص٨٧، ٨٨) ومالك في الموطأ (ص٧٦) وأحمد (ج٣ ص٣٥، ٤٣) وغيرهم.
(٢) رواه البخاري (٦٣٤) عن أبي جُحيفة رضي الله عنه، ورواه مسلم كذلك (٤ / ٢١٨) .

<<  <   >  >>