للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وابن مسعود - رضي الله عنه - لما قال: الزينة الظاهرة هي الثياب، لم يقل: إنها كلها عورة حتى ظفرها. بل هذا قول أحمد، يعني به أنها تستره في الصلاة، فإن الفقهاء يسمون ذلك " باب ستر العورة " وليس هذا من ألفاظ الرسول، ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلى فهو عورة، بل قال تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١] (١) .

ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطوف بالبيت عريانا فالصلاة أولى. وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: «أو لِكُلِّكُم ثوبان؟» . وقال في الثوب الواحد: «إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به» ونهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة، الفخذ وغيره، وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك.


(١) سورة الأعراف: ٣١.

<<  <   >  >>