وقد اختلف في وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خاليا، ولم يختلف في أنه في الصلاة لا بد من اللباس، (وأنه) لا تجوز الصلاة عريانا مع القدرة على اللباس باتفاق العلماء، ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة أن يصلوا قعودا ويكون إمامهم وسطهم، بخلاف خارج الصلاة، هذا الستر لحرمة الصلاة، لا لأجل النظر، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قَال:«قلت يا رسول الله، فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحقُّ أن يستحيا منه من الناس.»
فإذا كان هذا خارج الصلاة، فهو في الصلاة أحق أن يستحيا منه، فتؤخذ الزينة لمناجاته سبحانه وتعالى، ولهذا قال ابن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسراً:" أرأيت لو خرجت إلى الناس، كنت تخرج هكذا؟ " قال: لا. قال: فالله أحق من يتجمل له.
وفي الحديث الصحيح لما قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -