للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وكذلك محارم المرأة مع ابن زوجها، وابنه، وابن أخيها، وابن أختها، ومملوكها عند من يجعله محرما متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها، توجه الاحتجاب، بل وجب.

وهذه المواضع التي أمر الله بالاحتجاب فيها، مظنة الفتنة، ولهذا قال تعالى: {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} [النور: ٣٠] فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك، لكن هذا أزكى. وإذا كان النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر. كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب.

وروى الجماعة إلا مسلما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين» ، وقد ذكر بعضهم أنهم كانوا ثلاثة، بيم، وهيت، وماتع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى. إنما كان تخنيثهم وتأنيثهم ليناً في

<<  <   >  >>