للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

النساء.

هذا كلام شيخ الإسلام وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين.

قال في المنتهى: ويحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح إلى أجنبية.

وقال في الإقناع: ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية نصا كفحل.

وفي موضع آخر من- الإقناع: ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصدا ويحرم نظر شعرها.

وقال في متن الدليل: والنظر ثمانية أقسام:

الأول- نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل اهـ.

وأما كلام الشافعية فقالوا: إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعا بلا خلاف وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم. وقال: الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على

<<  <   >  >>