للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير.

(الثالث) : قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم السيل.

(الرابع) : يلملم وهو ميقات أهل اليمن.

(الخامس) : ذات عرق وهي ميقات أهل العراق.

وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها. ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة»

والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك

<<  <   >  >>