للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأمور على بعض أجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر فدخل في قول الصحابي. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال " افعل ولا حرج " ولأن ذلك مما يقع في النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج» أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق.

والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر آنفا، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن

<<  <   >  >>