للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضوع الرابع عشر الوارثون للثلث]

[شروط إرث الثلث]

[أولا شروط الأم]

الموضوع الرابع عشر

الوارثون للثلث الوارثون للثلث صنفان هما: ١ - الأم.

٢ - الإخوة لأم ذكورا أو إناثا أو مختلفين.

قال في الرحبية:

والثلث فرض الأم حيث لا ولد ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث

وقال:

وهو للإثنين أو ثنتين ... من ولد الأم بغير مين (١)

وهكذا إن كثروا أو زادوا ... فما لهم فيما سواه زاد

شروط إرث الثلث: أولا: شروط الأم: يشترط لإرث الأم الثلث ثلاثة شروط عدمية:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١] (٢) .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت لإرث الأم الثلث عدم الولد فلا


(١) المين: الكذب.
(٢) سورة النساء ١١.

<<  <   >  >>