فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك «أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذرا» ، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهرا.
والشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال:«أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» . فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه.
الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لما روى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «جعل