للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فأخذتها فدفعتها إليه» (١) . فهذا السائل ذو حاجة، حيث قنع بكسرة رغيف ليسد بها جوعته، وقد بوّب البخاري في صحيحه: (باب القسمة وتعليق القنو في المسجد) ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: (انثروه في المسجد) وكان أكثر مال أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلمَ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه. . فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منه درهم» (٢) . ففي هذا الحديث جواز تفريق المال الذي يشترك فيه المسلون في المسجد، بشرط ألا يشغل المصلّين، ولا يحصل فيه ازدحام وهيشات أصوات، فإن تيسر تفريقه في غير المسجد فهو أولى، ومثله تفريق الزكوات وصدقة الفطر، يجوز في المساجد عند الحاجة.


(١) هو في سنن أبي داود برقم ١٦٧٠ في كتاب الزكاة وسكت عنه، وحسنه محقق جامع الأصول برقم ٨٧٥٤ وذكره المنذري في تهذيب السنن برقم ١٦٠٢ ونقل عن البزار قوله وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن عبد الرحمن بن أًبي بكر إلا بهذا الإسناد وذكر أنه روي مرسلا. وقد روى مسلم في فضائل أبي بكر حديث أًبي هريرة وفيه: (أيكم تصدق اليوم على مسكين؟) قال أبو بكر: أنا. الحديث.
(٢) ذكره برقم ٤٢١ معلقًا. وذكر الحافظ في الفتح ١ / ٥١٦ من وصله، ثم رواه في الجزية برقم ٣١٦٥ معلقا أًيضا. وقد رواه الحاكم في المستدرك ٣ / ٣٣٠ من طريق أخرى عن أبي موسى مطولا، وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<<  <   >  >>