للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وإسحاق، وكره ذلك طائفة، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم ببن عبد الرحمن أن لا تقضى في المسجد، فإنه يأتيك الحائض والمشرك (١) .

وقال الشافعي: أحب إلى أن يقضي في غير المسجد لذلك (٢) . وقال الكرابيسي: " كره بعضهم الحكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك، فيدخل المسلم المسجد، ودخول المشرك المسجد مكروه، ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره" اهـ.

وقد علم أن القضاء في ذلك الزمان هو مجرد سماع قول الخصمين، ثم الفصل بينهما بكلمة أو كلمتين، وتنتهي القضية بدون مجادلات، ورفع أصوات، وتسجيل توقيعات، كما في هذه الأزمنة، وقد يكون سبا حكمهم في المسجد عدم توفر بناء خاص بالمحاكم، حيث أن القاضي يجلس في بيته، وقد يضيق بالخصوم المنزل، فيحتاج إلى الجلوس في المسجد، وقد يكون العذر هو


(١) روى ابن أبي شيبة ٦ / ٥١٢ برقم ١٨٧١ عن حصين قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يقعدن قاض في المسجد، يدخل عليه فيه المشركون فإنهم نجس قال تعالى: إنما المشركون نجس.
(٢) هكذا نقله الحافظ في الفتح ١٣ / ١٥٥.

<<  <   >  >>