للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: لما اعتمرت أنا وزوجتي أم الفضل سنة (١٤١٠ هـ) كنا نرى كثيرا من المعتمرات يسعين منقبات فكنت أنصح الرجال وهي تنصح النساء بأن هذا لا يجوز فإن كان ولا بد فعليكن بالسدل ونذكر الحديث الوارد في ذلك فلا نجد منهم تجاوبا وكنت أشعر بأن ذلك أثر من تشديد بعض المشايخ في مسألة الوجه وكان عليهم - إذ أبوا إلا التشديد - أن يضيفوا إلى ذلك تحذير المحرمات من الانتقاب فإنه فاش جدا فيهن كما شاهدت ذلك في كل حجاتي وعمري ورأيت في المسعى شابا يسعى وبجانبه امرأة متنقبة فاقتربت منه وسألته: هذه محرمة؟ قال: نعم. فقلت: يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا. . . ". فلم يدعني أكلم الحديث وبادر بقوله: هذه مسألة خلافية قلت: ليس بحثي في وجه المرأة وإنما في انتقاب المحرمة. فلم يعبأ بي وانطلق معها يسعى

الثالث: في السنة المذكورة - وبعد العمرة - قيض لي أن أزور المنطقة الشرقية من السعودية وألقيت فيها بعض المحاضرات وأجبت عن أسئلة السائلين والسائلات أيضا كتابة وهاتفيا فبلغني عن بعض الملتزمات منهن لما بلغهن حديث: " لا تنتقب المرأة المحرمة. . . " قلن: نتنقب ولا نكشف عن وجوهنا ونفدي

فقلت: سبحان الله ما يفعل الجهل بأهله فقد جعل الله لهن

[١٤٨]

<<  <   >  >>