للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من مسيرة أربعين عاماً» رواه الإمام أحمد، والبخاري، وابن ماجه.

وقال الإمام مالك والليث: إذا قتل المسلم الذمي غيلة يقتل به.

وذهب الشعبي وأبو حنيفة، إلى قتل المسلم بالذمي، لعموم النصوص الموجبة للقصاص ولاستوائهما في عصمة الدم المؤبدة.

وتقطع يد المسلم بسرقة مال الذمي، مع أن المال أهون من النفس.

والمال الذي يعد ذا قيمة عند غير المسلمين، كالخمر والخنزير، لا يحل للمسلم إمساكهما ولا يعوض عنهما إن أتلفهما الغير، أما إذا أتلف المسلم ما يملكه الذمي من خمر أو خنزير، فإن الإمام أبا حنيفة، يرى أن يعوض الذمي عنهما.

وفي " الدر المختار" من كتب الحنفية: يجب كف الأذى عن الذمي، وتحرم غيبته كالمسلم.

<<  <   >  >>