للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التي تؤثر في نفوسهم، وقد يحجمون، فيكون في ذلك إحياء لأنفسهم ولغيرهم من الناس.

أما خوف الخطأ، فإن التشدد في الإثبات، وهو مبدأ الشريعة الإسلامية في كل الجرائم حتى يمكن توقيع العقوبة، يكفل أعظم درجات الاحتياط.

فالشهادة في الإسلام ولاية وسلطان، يتطلب الشرع فيمن يؤديها العدالة، وهو ما لا تشترطه النظم الوضعية، حتى في جرائم القتل.

ويتطلب الرؤية الصادقة للواقعة المشهود عليها، يقول صلى الله عليه وسلم:

«إذا رأيت كالشمس فاشهد وإلا فدع» رواه الطبراني، والديلمي في مسند الفردوس.

فاحتمال الخطأ في الإثبات الشرعي نادر، والنادر لا حكم له، وهذا الاحتمال، يزداد وقوعه في النظم الجنائية بقبول الشهادة من غير العدل، ومن أراذل الناس، ومن الأطفال، وقبول شهادة السامع، وربما تأثر القاضي بما يحيط بالجريمة من إعلان وإعلام.

<<  <   >  >>