٩٣ - قلت: أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل
٩٤ - قال: لا ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى.
٩٥ - قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية.
٩٦ - قال: فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم.
٩٧ - فقلت: له أراك قد رجعت إلى قبول الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والإجماع دونه؟.
٩٨ - قال: ذلك الواجب علي.
٩٩ - وقلت: له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟.