٤٦٢ - أحدهما أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استغني فيه بالتنزيل عن التأويل وعن الخبر.
٤٦٣ - والآخر أنه أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٤٦٤ - ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كتابه بقوله عز وجل:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: من الآية٧] .
٤٦٦ - وبقوله عز وجل:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}[الأحزاب: من الآية٣٦] . مع غير آية في القرآن بهذا المعنى
٤٦٧ - فمن قبل عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبفرض الله عز وجل قبل.
٤٦٨ - قال: الشافعي فالفرائض تجتمع في أنها ثابتة على ما فرضت عليه ثم تفرقت شرائعها بما فرق الله عز وجل ثم رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٤٦٩ - فيفرق بين ما فرق منها ويجمع بين ما جمع منها فلا يقاس فرع شريعة على غيرها.