١٤٨ - قلت: ومعرفتهم فيه بالاجتهاد بأن يقيسوا الشيء بعضه ببعض على سوق يومها؟.
١٤٨ - قال: نعم.
١٥٠ - قلت: وقياسهم اجتهاد لا إحاطة؟.
١٥١ - قال: نعم.
١٥٢ - قلت: فإن قال: غيرهم من أهل العقول نحن نجتهد إذ كنت على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابوا أليس تقول لهم إن هؤلاء يجتهدون عالمين وأنت تجتهد جاهلا فأنت متعسف؟.
١٥٣ - فقال: ما لهم جواب غيره وكفى بهذا جوابا تقوم به الحجة.
١٥٤ - قلت: ولو قال: أهل العلم به إذا كنا على غير إحاطة نقول فيه على غير قياس ونثبت في الظن بسعر اليوم والتأمل لم يكن ذلك لهم؟.
١٥٥ - قال: نعم.
١٥٦ - قلت: فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبما قال: العلماء وعاقل ليس له أن يقول من جهة القياس والوقف في النظر.
١٥٧ - ولو جاز لعالم أن يدع الاستدلال بالقياس والاجتهاد فيه جاز للجاهلين أن يقولوا ثم لعلهم أعذر بالقول فيه لأنه يأتي الخطأ عامدا بغير