إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: من الآية٦]
٥٢٣ - فلما مسح النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الخفين استدللنا على أن فرض الله عز وجل غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض وأن المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة استدلالا بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم كما لا يدرأ القطع عن بعض السراق وجلد المائة عن بعض الزناة والفرض عليه أن يجلد ويقطع.
٥٢٤ - فإذا ذهب ذاهب إلى أنه قد يروى عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه
قال: سبق الكتاب المسح على الخفين؟.
٥٢٥ - فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزاة تبوك والمائدة قبله.
٥٢٦ - وإن زعم أنه كان فرض وضوء قبل الوضوء الذي مسح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفرض وضوء بعده فنسخ المسح.
٥٢٧ - فليأتنا بفرض وضوءين في القرآن فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدا.
٥٢٨ - وإن زعم أنه مسح قبل يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء.
٥٢٩ - فأي كتاب سبق المسح على الخفين؟!.
٥٣٠ - المسح كما وصفنا من الاستدلال لسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما كان جميع ما سن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فرائض الله - تبارك وتعالى - مثل ما وصفنا من السارق والزاني وغيرهما.
٥٣١ - قال الشافعي: ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن والله تعالى الموفق.