للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩٢٧ - حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنت عند ابن عباس فجاءته امرأة، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، (فقال) (١) ابن عباس: لا

⦗٣٦٠⦘

تنحري ابنك وكفري عن يمينك، (قال) (٢): فقال رجل عند ابن عباس: (إنه) (٣) لا وفاء لنذر في معصية، فقال ابن عباس: أليس قد قال اللَّه (٤) في الظهار: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢]، (ثم) (٥) قال فيه من الكفارة ما سمعت (٦).


(١) في [ص]: (قال).
(٢) في [ص، ع، ن]: (فقال).
(٣) في [جـ، ص]: (فإنه).
(٤) في [ص]: زيادة (تعالى).
(٥) سقط من: [ف، ن].
(٦) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>