للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل بن عياض عن (هشام) (١) عن الحسن في المرأة التي لم تحج، قال: تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم، فإن ذلك فريضة من فرائض اللَّه ليس (له) (٢) (عليها) (٣) فيها طاعة.


(١) في [ن]: (هاشم).
(٢) في [أ، جـ، ز]: (لها).
(٣) سقط من: [أ، جـ، ز].

<<  <  ج: ص:  >  >>