للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠٨٤ - حدثنا أبو أسامة عن (الفزاري) (١) عن الأوزاعي قال: سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل اللَّه؟ قال: لا يجوز إلا أن تقول: هو في سبيل اللَّه إلى زوجي يضعه حيث (يشاء) (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (الفراري).
(٢) في [جـ، م]: (شاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>