للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٦٧٧ - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي النَّيِّفِ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ , حَتَّى تَبْلُغَ ⦗٩٣٧⦘ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا» وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٦٧٨ - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَشَيْءٌ يُرْوَى عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ , فَيَكُونُ فِيهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ , فَإِنْ زَادَتْ فَلَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ سِتَّمِائَةٍ , ثُمَّ كَذَلِكَ يُرْوَى هَذَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٦٧٩ - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأُرَاهُ إِنَّمَا ذَهَبَ فِي هَذَا إِلَى تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ: إِذَا بَلَغَتِ الرِّقَةُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , فَفِيهَا رُبُعُ الْعُشْرِ , وَإِلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ: فِي كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَجَعَلَ الْمِائَتَيْنِ وَقْتًا وَاحِدًا , وَأَلْغَى مَا دُونَ ذَلِكَ , تَشْبِيهًا بِمَا جَاءَ فِي الْمَاشِيَةِ: فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ , وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ طَاوُسًا عَلَى هَذَا، وَلَا عَمِلَ بِهِ وَأَمَّا الْقَوْلُ الَّذِي يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَمَنْ ذَكَرْنَا مِنَ التَّابِعِينَ , فَإِنَّهُ عِنْدِي عَلَى تَأْوِيلِ الْأَوَاقِي لِمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ , ثُمَّ فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , رَأَوْا أَنَّ فِيَ كُلِّ أُوقِيَّةٍ دِرْهَمًا , وَلَمْ يَرَوْا فِي الْكُسُورِ شَيْئًا , إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ ⦗٩٣٨⦘ وَبِهَذَا الْقَوْلِ كَانَ يَقُولُ الْأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٦٨٠ - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَاهُ عَنْهُ ابْنُ كَثِيرٍ وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ عُمَرَ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ , أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ يُفْهِمُ النَّاسَ الْحِسَابَ , وَأَنْ يُعْلِمَ أَنَّ فِيَ كُلِّ أُوقِيَّةٍ دِرْهَمًا , وَهُوَ مَعَ هَذَا يَرَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ , وَعَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا , أَنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ بِالْحِسَابِ وَأَمَّا الْقَوْلُ الَّذِي قَالَ بِهِ عَلِيٌّ، وَابْنُ عُمَرَ وَمَنْ سَمَّيْنَا مَعَهُمَا , فَإِنَّهُ عِنْدَنَا الْمَعْمُولُ بِهِ , وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ الْأَعْظَمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , فَبِهِ كَانَ يَقُولُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانُ، وَمَالِكٌ , وَمَعَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ، أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِتَأْوِيلِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>