للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٦٨١ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» ⦗٩٣٩⦘. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٦٨٢ - قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَخْبَرَ أَنْ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ , أَنَّهُ جَعَلَ الْخَمْسَ حَدًّا فَاصِلًا فِيمَا بَيْنَ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ , وَبَيْنَ مَا لَا تَجِبُ، فَبَيَّنَ لَنَا بِقَوْلِهِ هَذَا , أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى خَمْسٍ سَوَاءٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ , وَأَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِيهِ , إِذْ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ الْخَمْسِ وَقْتًا آخَرَ , كَتَوْقِيتِهِ فِي الْمَاشِيَةِ , فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ , وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ , فَجَعَلَ صَدَقَةَ الْمَاشِيَةِ مَرَاتِبَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَأَلْغَى مَا بَيْنَهُمَا , وَجَعَلَ الصَّامِتَ وَمَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ كُلَّهُ مَنْزِلَةً وَاحِدَةً , إِذَا بَلَغَتِ الْخُمُسَ فَصَاعِدًا , ثُمَّ شَرَحَهُ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَمَنْ سَمَّيْنَا مَعَهُمَا، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>