للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي هَذَا كُلِّهِ أَحَادِيثُ، فَأَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ

١٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ خَالِدٍ , حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِئِ، عَنْ عُمَرَ، " أَنَّهُ كَانَ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الْعَطَاءَ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ عَنِ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>