للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا وَرِثَ رَجُلٌ زَرْعًا , فَإِذَا حَصَدَهُ فَلْيُزَكِّهِ , وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَتَى عَلَيْهِ شَهْرٌ أَوْ أَقَلُّ , وَإِنْ وَرِثَ طَعَامًا , حِنْطَةً , أَوْ شَعِيرًا , أَوْ تَمْرًا , أَوْ زَبِيبًا , ⦗١٠٥٤⦘ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ , فَلَا يُزَكِّهِ , وَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ , ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ بِهِ الْحَوْلَ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرِثَهُ وَهُوَ مَزْرُوعٌ , أَوْ ثَمَرَةً فِي أَكْمَامِهَا , مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ وإِذَا وَرِثَ بَقَرًا , أَوْ غَنَمًا , أَوْ إِبِلًا , أَوْ دَرَاهِمَ , أَوْ دَنَانِيرَ , فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ قَبْلَ ذَلِكَ , فَيَضُمُّهُ إِلَيْهِ فَيُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ إِذَا حَلَّتْ زَكَاتُهُ , يَضُمُّ الدَّرَاهِمَ إِلَى الدَّرَاهِمِ , وَالْإِبِلَ إِلَى الْإِبِلِ , وَالْبَقَرَ إِلَى الْبَقَرِ , وَالْغَنَمَ إِلَى الْغَنَمِ , فَيُزَكِّيهَا مَعَهَا، إِذَا حَلَّتِ الزَّكَاةُ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>