أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٥٠ - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: " فِيمَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ , أَوْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ: إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ , مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا إِلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصَابُ مَاشِيَةٍ , وَالنِّصَابُ مِنَ الْمَاشِيَةِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ: إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ , أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً , وَإِمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً , فَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ , أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً , أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً , ثُمَّ أَفَادَ إِبِلًا , أَوْ بَقَرًا , أَوْ غَنَمًا , بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ , فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَع مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا , وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ , وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ قَدْ صُدِّقَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ , فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْوَرِقُ , يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا عَرْضًا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ , وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ , ⦗١٠٥٥⦘ فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ صَدَقَتَهَا , فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا هَذَا الْيَوْمَ , وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ , فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً , أَوْ وَرِثَهَا: إِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ , حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ هَلَكَ , وَخَلَفَ زَرْعًا قَدْ يَبِسَ: إِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ , إِنْ كَانَ فِيهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ , فَإِنْ كَانَ يَوْمَ مَاتَ صَاحِبُهُ أَخْضَرَ , وَوَرِثَهُ نَفَرٌ فَفَرَّقُوهُ , فَإِنَّمَا تَقَعُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ , إِذَا كَانَ حِصَّةُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , وَإِلَّا فَلَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute