للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٣٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا حَلَّتِ الزَّكَاةُ فَسُرِقَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ» ⦗١١٨٧⦘ قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ غَيْرُهُ لَا يَرَى ضَمَانًا قَالَ مُحَمَّدٌ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: مَا تَرَى؟ أَمَضْمُونَةٌ هِيَ أَمْ لَا؟ قَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا إِذَا لَمْ يُغَيِّرْهَا، فَإِنْ غَيَّرَهَا ضَمِنَ قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهَا أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا شَيْئًا، أَوْ تُخْلَطَ بِمَالٍ لَا يَعْرِفُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ دَرَاهِمَ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَسُرِقَ أَصْلُ الْمَالِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا؟ قَالَ: يُؤَدِّي زَكَاةَ الْخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا بِالْحِسَابِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>