للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٣١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا كَانَ عِنْدَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَسُرِقَ مِنْهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَبْلَ أَنْ تُزَكِّيَهَا فَزَكِّ الْخَمْسَمِائَةِ الَّتِي بَقِيَتْ، لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا سُرِقَ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَرَفْتَهَا فِي شَيْءٍ بَعْدَمَا حَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَأَنْتَ لَهَا ضَامِنٌ، فَزَكِّ الْأَلْفَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَرَفْتَهَا فِي شَيْءٍ وَسُرِقَتْ جَمِيعًا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ مَالٌ يُزَكِّيهِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا فَلْيُزَكِّهِ إِذَا بَلَغَ الْحَوْلَ، مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ الْأَوَّلِ، وَلَا يُسْتَأْنَفُ بِهِ الْحَوْلَ قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ عِنْدَكَ دَرَاهِمُ تُزَكِّيهَا، فَأَصَبْتَ دَنَانِيرَ ⦗١١٨٨⦘ قَبْلَ الْحَوْلِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ سُرِقَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي كُنْتَ تُزَكِّيهَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَ رَأْسَ الْحَوْلِ مِنْ زَكَاةِ الدَّرَاهِمِ فَزَكِّ الدَّنَانِيرَ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَكَ دَنَانِيرُ تُزَكِّيهَا فَأَصَبْتَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ سُرِقَتِ الدَّنَانِيرُ، فَإِذَا تَمَّ الْحَوْلُ مِنْ زَكَاةِ الدَّنَانِيرِ، فَزَكِّ الدَّرَاهِمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>