ثَنَا حُمَيْدٌ
٦٨٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي رُقَيَّةَ، وَكَانَ، مِمَّنِ افْتَتَحَ مِصْرَ قَالَ: افْتَتَحَهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ، فَلْيَأْتِنَا بِهِ» ، فَأُتِيَ بِمَالٍ كَثِيرٍ، وَبَعَثَ إِلَى عَظِيمِ أَهْلِ الصَّعِيدِ، فَقَالَ: «الْمَالَ» فَقَالَ: مَا عِنْدِي مَالٌ فَسَجَنَهُ قَالَ: وَكَانَ عَمْرٌو يَسْأَلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ: هَلْ تَسْمَعُونَهُ يَذْكُرُ أَحَدًا؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَاهِبًا بِالطُّورِ فَبَعَثَ عَمْرٌو فَأَتَى بِخَاتَمِهِ فَكَتَبَ كِتَابًا عَلَى لِسَانِهِ بِالرُّومِيَّةِ وَخَتَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهِ مَعَ رَسُولٍ مِنْ قِبَلِهِ إِلَى الرَّاهِبِ قَالَ فَأُتِي بِقُلَّةٍ مِنْ نُحَاسٍ مَخْتُومَةٍ بَرَصَاصٍ، فَإِذَا فِيهَا كِتَابٌ وَإِذَا فِيهِ: يَا بَنِيَّ إِنْ أَرَدْتُمْ مَالَكُمْ فَاحْفُرُوا تَحْتَ الْفَسْقِينَةِ فَبَعَثَ عَمْرٌو الْأُمَنَاءَ إِلَى الْفَسْقِينَةِ فَحَفَرُوا فَاسْتَخْرَجُوا خَمْسِينَ أَرْدَبًّا دَنَانِيرَ قَالَ: فَضَرَبَ عُنُقَ النَّبَطِيِّ أَوِ الْقُبْطِيِّ وَصَلَبَهُ ⦗٤١٨⦘.
٦٨٦ - أَنَا حُمَيْدٌ أَنَا أَبُو عُبَيْدٍ،: وَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عَمْرًا، كَانَ قَدْ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَكْتُمُوهُ أَمْوَالَهُمْ، كَحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي الْحُقَيْقِ وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّقَدُّمُ عَلَى مُحَارَبَةِ أَهْلِ الْعَهْدِ وَاسْتِحْلَالِ دِمَائِهِمْ، إِذَا صَحَّ نَكْثُهُمْ كَمَا صَحَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِتْمَانِ الْكَنْزِ بِظُهُورِهِ عَلَيْهِ، وَبِظُهُورِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَيْضًا وَكَمَا صَحَّ أَمْرُ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى الْكَنْزِ أَيْضًا وَمُمَالَأَتُهُمُ الْأَحْزَابَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الظِّنَّةُ وَالشُّبْهَةُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَمِمَّا يُبَيِّنُهُ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute