أخذت ببينة البائع في الثمن وأخذت ببينة المشتري في المبيع
وكذلك لو قال بعتك هذه الخادم بألف درهم وأقام البينة على ذلك وقال المشتري اشتريت منك هذه الخادم وهذه الأخرى معها بخمسمائة درهم وأقام على ذلك البينة فإنهما جميعا يلزمانه بالألف
١٣ - ولو قال البائع بعتك هذه الخادم بعبدك هذا وأقام على ذلك بينة وقال المشتري اشتريتها منك بمائة دينار وأقام البينة على ذلك لزمه البيع بالعبد
١٤ - وإذا اشترى الرجل عبدا بثوبين وقبض كل واحد منهما وتفرقا ثم وجد بالعبد عيبا فرده أو استحق العبد وقد هلك أحد الثوبين وبقي الآخر فإنه يأخذ الثوب الباقي وقيمة الذي هلك
وكذلك لو هلكا جميعا أخذ قيمتهما والقول في ذلك قول الذي كانا في يديه وعلى الطالب البينة على ما يدعي من الفضل
ولو باع عبدا بمال وقبضا جميعا ثم استحق العبد فرجع بالمال على البائع كان القول قوله مع يمينه وعلى المشتري البينة على ما يدعي من الفضل