[١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض]
١ - وإذا اشترى الرجل من أهل الذمة العبد المسلم من المسلمين فإن شراءه جائز يلزمه البيع
وكذلك لو اشترى أمة مسلمة
والصغير في ذلك من الرقيق والكبير سواء
والبيع في ذلك كله جائز لازم له
وكذلك لو اشترى من ذمي مثله عبدا مسلما أو أمة مسلمة
فإني أجيز البيع وأجبر المشتري الذي لزمه البيع على بيع ذلك من المسلمين ولا أخلى بينه وبين أن يكون في ملكه
ليس ينبغي أن يكون في ملك أحد من أهل الذمة عبد مسلم ولا أمة مسلمة صغيرا كان أو كبيرا إلا أن يجبروا على بيعه من المسلمين
٢ - وإذا كان للذمي عبد كافر أو أمة كافرة فأسلمت أو أسلم العبد فإنه يجبر على بيعهما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute