٣٩ - ولا خير في السلم في شيء من الطير ولا في لحومها
٤٠ - ولا خير في السلم في شيء من الجواهر ولا اللؤلؤ لأنه مختلف مجهول
٤١ - ولا بأس بالسلم في الجص والنورة إذا اشترط من ذلك كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا معلوما ومكانا معلوما وكذلك ما أشبهه مما يكال أو يوزن
٤٢ - ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن يكون مكسورا فليشترط من ذلك وزنا معلوما وضربا معلوما
٤٣ - وإن كانت آنية واشترط من ذلك شيئا معروفا لا يجهل فلا بأس به
وإن كان هذا مجهولا فاشترط من ذلك عددا وفي ذلك الصغير والكبير فلا خير فيه
٤٤ - وإذا أسلم الرجل ألف درهم إلى رجل في طعام خمسمائة درهم من ذلك كانت دينا عليه وخمسمائة نقدها إياه فإنه يجزئ ذلك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute