للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٩ - ولا خير في السلم في شيء من الطير ولا في لحومها

٤٠ - ولا خير في السلم في شيء من الجواهر ولا اللؤلؤ لأنه مختلف مجهول

٤١ - ولا بأس بالسلم في الجص والنورة إذا اشترط من ذلك كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا معلوما ومكانا معلوما وكذلك ما أشبهه مما يكال أو يوزن

٤٢ - ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن يكون مكسورا فليشترط من ذلك وزنا معلوما وضربا معلوما

٤٣ - وإن كانت آنية واشترط من ذلك شيئا معروفا لا يجهل فلا بأس به

وإن كان هذا مجهولا فاشترط من ذلك عددا وفي ذلك الصغير والكبير فلا خير فيه

٤٤ - وإذا أسلم الرجل ألف درهم إلى رجل في طعام خمسمائة درهم من ذلك كانت دينا عليه وخمسمائة نقدها إياه فإنه يجزئ ذلك

<<  <   >  >>