للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا بأس بمسح موصلي بمسحين قشاساريين إلى أجل

ولا بأس بقطيفة أصفهانية بقطيفتين كرديتين إلى أجل

١٠ - ولا بأس بالزيت بالشعير أو الحنطة إلى أجل

وكذلك العنبر والزعفران

وكل ما يوزن بالأرطال والأمناء والمثاقيل فهو وزن كله

ولا بأس بأن يبيعه بشيء مما يكال قليلا كان أو كثيرا إلى أجل

ولا بأس بأن يبيع شيئا مما يكال بشيء مما يوزن مما سمينا في هذا الكتاب من الحنطة يبيعها بالزيت أو بالسمن أو بالقت أو بشيء مما يوزن غير ذلك

١١ - ولا خير في بيع الحنطة بشيء مما يكال إلى أجل أو ما يوزن بما يوزن إلى أجل قليلا كان أو كثيرا مثل الشعير والحنطة والسمن وأشباه ذلك

<<  <   >  >>