المستأجر أو لم يقبضها أو كاتبها أو وطئها فهذا كله اختيار ونقض للبيع
١٣ - ولو لم يقبض ولم يصنع شيئا مما ذكرت واختار رد البيع بغير محضر من المشتري ولم يقبضها منه كان هذا باطلا وكان المشتري ضامنا لقيمتها إن ماتت في يديه
وله بعد هذا المنطق أن يجيز البيع ما دامت حية في قول أبي حنيفة ومحمد
وقال أبو يوسف كما وصفت لك نقضه جائز بغير محضر من المشتري
١٤ - وإذا اختار البائع إلزام البيع والمشتري غائب فهو جائز والبيع لازم للمشتري
وليس للبائع بعد الرضا أن ينقض البيع
وقال يعقوب نقض صاحب الخيار البائع كان أو المشتري بغير محضر من صاحبه جائز كما تجوز إجازته
وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز ذلك إلا بمحضر من صاحبه أو وكيل له في ذلك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute