للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غير أن البائع لم يقبض من المشتري العبد حتى هلك فإن المشتري ضامن

فإن كان الخيار له فهو ضامن للثمن

وإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته

٢٢ - ولا يجوز عتق المشتري فيه بعد ما ترادا البيع ولا هبته ولا بيعه ولا صدقته ولا إجارته

وعتق البائع فيه جائز لأنه قد صار له وحده

٢٣ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره برأس ماله فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه

وكذلك إذا أخذه المشتري برقمه ولو لم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه

وكذلك إذا استهلكه المشتري قبل أن يخبره برقمه وثمنه فعليه القيمة

<<  <   >  >>