للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩ - وكذلك لو اشترى عدل زطي أو عدل يهودي أو جراب هروي بألف درهم فلا يبيعن ثوبا منها مرابحة لأنه لا يعلم ما رأس ماله

ولو كان أخذ كل ثوب منها بعشرة دراهم فله أن يبيع كل ثوب منها مرابحة على عشرة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف

وقال محمد لا يبيعن مرابحة حتى يبين أنه اشترى معه غيره

١٠ - وكذلك لو باع كل ثوب منها برقمه الذي عليه أو زيادة دانق على رقمه ثم علم ما رقمه فرضي بذلك فهو جائز وله أن يبيعه مرابحة على ما سمى لكل ثوب

ألا ترى أنه لو كان ثوبان فأخذهما جميعا الأبيض بعشرة والأصفر بخمسة عشر كان له أن يبيع كل واحد منهما على ما سمى له ولو كانتا دارين كان لشفيع كل واحد منهما أن يأخذها بالذي سمى لها ولو وجد عيبا يرد منه رد كل ثوب وجد فيه العيب بما سمى له من الثمن ثم لو استحق ثوب منها برئ من ثمنه الذي سمى له وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف

وأما في قول محمد فإذا اشترى ثيابا صفقة واحدة بعضها

<<  <   >  >>