للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥٤ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في طعام ودنانير في طعام قد علم وزن الذهب ولم يعلم وزن الدراهم فلا خير في هذا حتى يعلم وزنهما جميعا وهذا قول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد هو جائز

٥٥ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في ثوبين يهوديين إلى أجل معلوم واشترط طولا معلوما وعرضا معلوما ورقعة معلومة فهو جائز ولا يضره أن لا يسمي رأس مال كل واحد منهما على حدة وأكره له أن يبيع واحدا منهما مرابحة على خمسة دراهم لأنه إنما يقومها بالظن والحزر ولا بأس أن يبيعهما جميعا مرابحة على عشرة دراهم وهذا قول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بأن يبيع أحدهما مرابحة على خمسة دراهم

<<  <   >  >>