أحدهما وأبى الآخر أن يرضي لم يكن لواحد منهما أن يرد حتى يجتمعا جميعا على الرد لأنها صفقة واحدة وهذا قول أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد الذي رضي بالعيب يلزمه نصيبه ويرد الآخر حصته ولا يلزم الآخر عيب لأنه لم يرض به إن رضي به غيره
٤٠ - وإذا اشترى الرجل عبدا بجارية وقبضها ثم وجد صاحب العبد بالعبد عيبا ثم مات عنده فإنه يقوم صحيحا ويقوم وبه العيب فإن كان ذلك ينقصه عشر قيمته رجع بعشر الجارية وإن كان الثلث فالثلث
وإن كان العبد قائما بعينه رده وأخذ الجارية
وكذلك الحيوان والعروض كلها إذا باع منها شيئا بشيء فاستحق أو وجد به عيبا رده وأخذ متاعه
وإذا كان المتاع قد استهلك رد عليه قيمته
وكذلك كل ما يكال أو يوزن في هذا الباب إذا كان بعينه