للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٦ - وإن كان شيئا مما يكال أو يوزن فأتاه بمثل ذلك الكيل الذي عليه غير أنه أجود مما اشترط فقال خذ هذا وزدني درهما لم يكن في هذا خير ولا يجوز ألا ترى أنه لا يصلح مختوم حنطة بمختوم حنطة وزيادة درهم وكذلك كل ما يكال أو يوزن فأما الثياب فلا بأس أن يأخذ ثوبا ويعطي مثله وزيادة درهم

٦٧ - وإذا أسلم الرجل في ثوب قوهي فأتاه بثوب أطول منه على مثل رقعته أو مثل طوله غير أنه أجود منه فقال خذ هذا وزدني درهما فلا بأس بذلك لأن فضل ما بينهما درهم

٦٨ - ولو أتاه بأنقص من ثوبه فقال خذ هذا وأرد عليك درهما من رأس مالك لم يجز هذا من قبل أنه لا يدري كم رأس مال ما أخذ وما ترك لأن الثوب مختلف

وكذلك في الطعام ولو أتاه بمثل طعامه في الكيل وهو دونه فقال خذ هذا وأرد عليك درهما كان ذلك باطلا لا يجوز

٦٩ - وإذا اختلف الرجلان في السلم فقال الطالب شرطت لي

<<  <   >  >>