للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجبر المكاتب النصراني على بيعه

١٦ - ولو كان مولاه عبدا نصرانيا تاجرا لنصراني أجبرته على بيعه

ولو كان المولى مسلما ولا دين على العبد لم أجبره على بيعه

وإن كان على العبد دين أجبرته على بيعه

١٧ - وكذلك إذا اشترى النصراني عبدا مسلما فوجد به عيبا فقال أنا أرده تركته حتى يرده وكان هذا بمنزلة البيع

وإذا اشترى النصراني عبدا مسلما فأراد أن يخاصم بعيب فوكل وكيلا يخاصم عنه فإن الوكيل تقبل منه الخصومة في ذلك حتى يبلغ اليمين بالله ما رأى ولا رضي فإذا بلغ ذلك لم يستطع أن يرده حتى يجيء الموكل الآمر فيحلف

<<  <   >  >>