للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك لو كان البائع بالخيار

٢٠ - ولا يجوز فيما بين أهل الذمة الربا ولا بيع الحيوان بالحيوان ولا يجوز السلم فيما بينهم في الحيوان ولا الدرهم بالدرهمين يدا بيد ولا النسيئة ولا الصرف بالنسيئة ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك الفضة وكذلك كل ما يكال أو يوزن إذا كان صنفا واحدا

هم في البيوع كلها بمنزلة أهل الإسلام ما خلا الخمر والخنزير

ولا أجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم

فأما الخمر والخنزير فإني أجيز بيعها بين أهل الذمة لأنها

<<  <   >  >>