للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ولو كان عبد لرجل وذو رحم محرم من العبد عبد صغير لابن الرجل وهو صغير في عياله فأراد الرجل أن يبيع واحدا منهما ويفرق بينهما كان ذلك جائزا

٣ - ولو اشتراهما جميعا فوجد بأحدهما عيبا كان له أن يرده ويمسك الآخر الباقي منهما

٤ - ولو جنى أحدهما جناية كان له أن يدفع أحدهما ويمسك الآخر

٥ - ولو لحق أحدهما دين كان له أن يبيعه في الدين ويمسك الآخر

٦ - ولو كان له من كل واحد منهما شقص لم أكره له أن يبيع شقصه في أحدهما دون الآخر

<<  <   >  >>