للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصدق وعليه أن يرد الثمن على المشتري

٧ - وإذا كان في يدي الرجل صبي لا ينطق ولد عنده فزعم أنه عبده ثم أعتقه ثم زعم أنه ابنه فإني أستحسن في هذا أن أجعله ابنه وأدع القياس فيه

ولو كان عبدا كبيرا أعتقه ثم ادعاه ومثله يولد لمثله لم أجز دعوته إلا أن يصدقه

وهما في القياس سواء

٨ - كما أني أستحسن في المدبرة بين اثنين إذا جاءت بولد فادعاه أحدهما أثبت نسبه منه وضمن نصف قيمته لشريكه إن كان موسرا والولاء له ولشريكه

ولو كان عبدا كبيرا دبره هو وشريكه ثم ادعاه أحدهما أعتقت حصته منه وضمن لشريكه نصف قيمته مدبرا

<<  <   >  >>