للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٥ - ولا خير في السلم في المسابق والفراء إلا أن يشترط من ذلك شيئا معروف الطول والعرض والتقطيع والصفة فإن كان يعرف شيئا من هذا فهو جائز

٨٦ - ولا خير في السلم بالحطب أو قارا ولا أحمالا لأن هذا مجهول غير معروف فلا خير فيه وكذلك كل سلم اشترط فيه أو قارا أو أحمالا فلا خير فيه

٨٧ - وإذا اشترط على الرجل الذي عليه السلم أن يحمل السلم إلى منزل صاحب السلم بعد ما يوفيه إياه في المكان الذي اشترط فلا خير في السلم على هذا الشرط

٨٨ - وإذا اشترط رب السلم في سلمه أن يوفيه إياه في منزله فلا بأس به وهذا حمله في القياس سواء غير أنا نأخذ في حمله إلى منزله بالقياس ونأخذ في هذا بالاستحسان

٨٩ - ولا خير في السلم في الحطب عددا لأنه مجهول لا يعرف فيه الصغير والكبير ٢٨

<<  <   >  >>