قد اشتراه مع الأرض والنخل فأكله البائع ثم أثمر بعد ذلك مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك فأكله البائع ثم جاء المشتري بكم يأخذ الأرض والنخل
قال أما الثمرة الأولى فإنها تذهب بثلث الثمن لأنها ثلث البيع وله ما أثمر بعد ذلك فإن كان أثمر عشر مرات أو أكثر أو أقل من ذلك فإنه يجمع كله فينظر كم قيمته ثم تضمه إلى الأرض والنخل ثم تقسم ثلثي الثمن على جميع ذلك فما أصاب حصة الأرض والنخل من ثلثي الثمن أخذ المشتري الأرض والنخل بذلك وما أصاب حصة الثمن فإنه يحط عن المشتري من ثلثي الثمن وإنما قسمته على ثلثي الثمن لأن الثمرة الأولى قد ذهبت بثلث الثمن ومن ذلك انه إذا أثمر بعد الثمرة الأولى بثمرة تساوي ألفا فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بثلثي ثلثي الثمن وهو أربعة أتساع جميع الثمن فإن كان أثمر مرتين بعد الأولى فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بنصف الثلثين فإن كان أثمر ثلاث مرات بعد الأولى فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل