وكذلك وطء المشتري لو وطئها وهي ثيب في يد البائع ثم ماتت بعد ذلك ولم يمنعها البائع المشتري فعلى المشتري جميع الثمن
فإن كان البائع منعها المشتري بعد وطء المشتري أو الزوج إياها ولم ينقصها الوطء شيئا ثم ماتت فإن أبا حنيفة قال انتقض البيع فيها ولا شيء على المشتري من العقر ولا من الثمن
فإن كانت بكرا أو كان الوطء قد نقصها فإن أبا حنيفة كان لا ينظر في هذا إلى العقر ولكنه ينظر إلى ما نقصها الوطء فيجعل على المشتري من الثمن حصة ذلك ويبطل ما بقي
ولو كان البائع هو الذي وطئها فلم ينقصها شيئا أخذها المشتري بجميع الثمن ولا عقر على البائع في ذلك في قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه ينظر إلى عقرها والى قيمتها فيقسم الثمن على ذلك ويبطل عن المشتري حصة العقر من الثمن وتكون الجارية للمشتري بما بقي من الثمن
وإن كان وطء البائع نقصها أو كانت بكرا فإن أبا حنيفة كان لا ينظر في هذا إلى العقر ولكنه ينظر إلى ما نقصها الوطء