بعد جناية الأجنبي على اليد وأما ما استهلك الأجنبي من النفس فإن كان فيه فضل على ما غرم المشتري من حصة ذلك من الثمن لم يكن على المشتري أن يتصدق به لأنه ربح ما قد قبض وضمن ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع رجل أجنبي يده فقبضه على ذلك ورضيه ثم مات العبد في يدي المشتري من جناية الأجنبي عليه فإن على عاقلة الأجنبي جميع قيمة العبد في ثلاث سنين فإذا أخذها المشتري فإن كان فيها فضل على الثمن تصدق بنصف ذلك الفضل وهو حصة اليد لأنه ربح ما لم يضمن لأن اليد قطعت وليس العبد في ضمانه وأما ما هلك في يدي المشتري فإن كان في قيمته فضل على حصته من الثمن فهو طيب للمشتري لأنه ربح ما ضمن فصار في ملكه مضمونا
١٩ - وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى قطع المشتري والأجنبي يد العبد معا ثم قطع البائع بعد ذلك رجله من خلاف ثم مات من ذلك كله فإن المشتري بالخيار إن شاء سلم للبائع من الثمن نصفه بقطعه وقطع الأجنبي يد العبد ويرجع المشتري على الأجنبي بربع