للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مال كل واحد منهما لم يضرك ذلك وكان ذلك جائزا وكان رأس مال كل واحد منهما على حساب قيمة ذلك لأنك لا تقدر على تقويمه إلا بالظن والحزر ولو كانت دراهم لم تصلح لأنه يقدر على وزن حصة كل واحد منهما وهذا قول أبي حنيفة

وقال يعقوب هما سواء والسلم جائز

٩٨ - وإذا باع الرجل جارية بألف مثقال فضة وذهب جياد أو دنانير ودراهم كان له من كل واحد خمسمائة مثقال وهذا جائز

٩٩ - وإذا استأجر الرجل أرضا أو دارا أو عبدا أو ثوبا أو دابة أو أمة أو شق محمل أو شق زاملة إلى مكة بشيء مما يكال أو يوزن كيلا معلوما أو وزنا معلوما وأجلا معلوما وسمى المدينة التي استأجر إليها والأرض والدار والخادم والحمام وسمى من ذلك الكيل صنفا معروفا فإن هذا كله جائز ٣١

<<  <   >  >>